المادة 54 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة