المادة 54 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة