المادة 41 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-مع مراعاة التشريعات المتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأحكام القانون وهذا النظام، يحق للأمانة تنفيذ مشاريع تطوير شمولية داخل أو خارج المناطق التي تم تخطيطها وتنظيمها من تلقاء نفسها أو من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع المالك أو أي جهة مطورة.
ب-تعتبر المساحة الجغرافية ضمن مشاريع التطوير الشمولية منطقة تخطيط خاص، والتي يتم من خلالها التخطيط أو إعادة التخطيط وإصدار مخططات وأحكام تنظيمية خاصة بتلك المساحة.
ج-يتوجب إعداد دراسة شاملة لمنطقة التخطيط الخاص المقترحة أو المحددة تقوم بها الأمانة من خلال مديرية التخطيط أو يتقدم بها المالك أو الجهة المطورة على أن تتضمن هذه الدراسة ما يلي: -
1-موقع وحدود منطقة التخطيط الخاص.
2-تحليل الوضع القائم وإجراء المسوحات الميدانية ووصف الواقع.
3-الاستعمالات المقترحة وفئاتها ومساحاتها والكثافة العمرانية المطلوبة.
4- خدمات البنية التحتية الحضرية مثل المناطق المفتوحة العامة والخاصة.
5- خدمات البنية التحتية من حيث خطوط المياه والمجاري العامة والكهرباء وتصريف مياه الأمطار وخدمات البنية التحتية للشبكات والاتصالات ومحطات التنقية وتوليد الكهرباء والبنية التحتية الخضراء وأي خدمات عامة أخرى.
6- شبكة الشوارع وتصنيفها وتصميمها والأرصفة وممرات المشاة والمواقف العامة وخطوط النقل العام والمسارب المخصصة لها وأثاث الطريق والحلول المرورية المطلوبة.
7- تحديد الخدمات العامة المطلوبة مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة والمراكز الأمنية والدفاع المدني.
8- إرفاق دراسة توضح الكثافة السكنية والكثافة العمرانية.
9-آلية التعامل مع الأحياء القائمة وتنظيمها وتحسينها وفرض شروط خاصة لإصدار رخص البناء في المناطق المذكورة إن تطلب ذلك.
10-مراعاة الدمج مع المنطقة الحضرية المحيطة.
11-الأحكام التنظيمية من حيث الإفراز أو التقسيم وارتفاعات الأبنية وعدد الطوابق والكثافة العمرانية والتصميم وغيرها.
12- تحديد أنماط الأبنية السكنية المقترحة (بناء متصل بناء منفصل، فلل، متعدد الشقق وأبنية خضراء، وغيرها).
13-تحديد مراحل الإعمار للأبنية والبنية التحتية ومراحل تنفيذ المشروع.
14-منح طوابق إضافية أو طابق الخدمات في المجاورات السكنية وأنماط المباني في الفئات السكنية.
15- تحديد حوافز إضافية في حال كانت الدراسة تراعي مبادئ التنمية المستدامة.
16- متطلبات التكيف المبني على الأنظمة البيئية.
17- أي متطلبات أخرى تراها اللجنة ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026