المادة 10 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-تعرض خطة المدينة على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، وإجراء التشاور بشأنها مع الجهات المعنية، وعقد جلسة استماع واحدة أو أكثر مع ذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها.
ب-على اللجنة في حال موافقتها على خطة المدينة أن تقوم برفعها إلى الأمين وله الحق بعرضها على اللجنة الاستشارية.
ج- يتخذ الأمين أيا من القرارات التالية فيما يتعلق بخطة المدينة: -
1- إعادتها إلى اللجنة ومديرية التخطيط لإجراء التعديلات اللازمة عليها، على أن تتم مراجعة الدراسة المرفقة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذوي المصلحة وعرضها على اللجنة حسب مقتضى الحال.
2- اعتمادها لغايات رفعها إلى المجلس.
د- ترسل خطة المدينة المعتمدة الى أعضاء المجلس على أن يتم تحديد موعد محدد لاستلام ملاحظاتهم الخطية عليها.
ه - يدعو الأمين المجلس للانعقاد في جلسة غير عادية لمناقشة خطة المدينة والملاحظات المرسلة من قبل المجلس، ويتم إقرار هذه الخطة بالإجماع أو بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين.
و- ينشر قرار المجلس بإقرار خطة المدينة في الجريدة الرسمية وتعتبر هذه الخطة نهائية وملزمة ونافذة.
ز- تنشر خطة المدينة المقرة على الموقع الرسمي للأمانة.
ح- تتم مراجعة خطة المدينة مرة كل عشر سنوات أو كلما دعت الحاجة، وذلك باتباع الإجراءات المحددة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026