المادة 11 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ- تصدر اللجنة قرارها بالبدء بإعداد خطة لمنطقة واحدة أو أكثر متضمنا تحديد فريق العمل المختص وخطة العمل والمدة الزمنية اللازمة لإعدادها.
ب- يقوم فريق العمل المختص بإجراء الدراسة الفنية التي يتم من خلالها جمع وتحليل كافة المعلومات والبيانات اللازمة لإعداد خطة المنطقة، على أن يتم التنسيق مع اللجنة والمديريات المعنية والتشاور المنظم مع الجهات المعنية وذوي المصلحة.
ج- يقوم فريق العمل المختص، وبعد الانتهاء من الدراسة الفنية بإعداد خطة المنطقة أو المناطق التي يجب أن تتضمن الأمور المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام وعلى أن يتم تخصيصها لتكون على مستوى المنطقة أو المناطق المحددة.
د- تعرض خطة المنطقة أو المناطق على اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ولها الحق بإجراء التشاور مع الجهات المعنية وذوي المصلحة ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها، وفي حال موافقتها على الخطة تقوم برفعها إلى مدير المدينة لاعتمادها خلال سبعة أيام عمل لغايات رفعها إلى الأمين وله الحق بعرضها على اللجنة الاستشارية.
ه-يتخذ الأمين أيا من القرارات التالية فيما يتعلق بخطة المنطقة: -
1- إعادتها إلى اللجنة وفريق العمل المختص لمراجعتها على أن يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة حسب مقتضى الحال.
2- إقرار خطة المنطقة أو المناطق.
و- ينشر قرار الأمين بإقرار خطة المنطقة أو المناطق في الجريدة الرسمية، وتعتبر خطة المنطقة أو المناطق نهائية وملزمة ونافذة.
ز- تنشر خطة المنطقة أو المناطق المقرة على الموقع الرسمي للأمانة.
ح- تتم مراجعة خطة المنطقة أو المناطق وفق المدة الواردة بها أو كلما دعت الحاجة، وذلك باتباع الإجراءات المحددة في هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026