المادة 25 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تستوفى عوائد التنظيم وعوائد التحسين من جميع مالكي الأراضي ضمن حدود المساحة الجغرافية المحددة في القرار الصادر بفرضها. ب-تعني عبارة (مالك الأرض) لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، الشخص الذي يتقاضى وقت صدور قرار فرض عوائد التنظيم وعوائد التحسين بدل إيجار أو ايرادا أو ريع أرض أو عقار سواء أكان لحسابه الخاص أم بصفته وكيلا في حدود وكالته أو قيما لأي شخص آخر، والشخص الذي يتقاضى إيجارا أو إيرادا لأرض فيما لو كانت مؤجرة سواء كانت الأرض في حيازته أم لم تكن وسواء أكان هو مالكها المعروف أو مالكها المسجل أم لم يكن وتشمل الشريك والمتولي على الوقف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة