المادة 24 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-تشكل لجنة فنية بقرار من اللجنة لتحديد قيمة عوائد التنظيم وعوائد التحسين وفقا لواقع الحال، على أن يكون من ضمن أعضاء اللجنة ممثلون عن كافة المديريات المعنية إضافة الى مقدر عقاري معتمد، كما يحق للأمين تسمية أعضاء يمثلون الجهات العامة المتخصصة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وعلى أن يحدد بقرار تشكيلها أعضاؤها ومهامها وآلية عملها وكيفية اتخاذ قراراتها.
ب- على اللجنة الفنية القيام بإجراء الدراسة الفنية والمالية والقانونية اللازمة من أجل تحديد العوائد وفقا لواقع الحال خلال المدة التي تحددها اللجنة لها.
ج-تعرض الدراسة ومرفقاتها على اللجنة لمراجعتها، ويحق لها أن تطلب إجراء أي تعديل عليها، ودعوة من تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها.
د-في حال الموافقة الأولية من اللجنة على الدراسة، يتم الإعلان في صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة عن عقد جلسة استماع عامة واحدة أو أكثر خلال مدة لا تتجاوز (30) يوم عمل من تاريخ الإعلان لعرض الدراسة ومرفقاتها على ذوي المصلحة.
ه -على ممثلي اللجنة الفنية حضور جلسة الاستماع العامة وفق الأسس المتبعة، وجمع وتحليل كافة المقترحات والاعتراضات وتوثيقها وإعداد تقرير مفصل بردود اللجنة الفنية وتوصياتها.
و-تعرض الدراسة ومرفقاتها والتقرير والتوصيات على اللجنة من أجل مراجعتها لغايات اعتمادها، وإصدار القرار بفرض عوائد التنظيم أو عوائد التحسين حسب واقع الحال.
ز-يحق للأمين عرض الدراسة والتقرير والتوصيات على اللجنة الاستشارية قبل قيام اللجنة باتخاذ القرار وفقا للفقرة (و) من هذه المادة.
ح-يحق للأمين وبموافقة أغلبية أعضاء المجلس أن يقرر تخفيض عوائد التنظيم وعوائد التحسين بنسبة لا تتجاوز (20%) من القيمة المحددة لكل منهما، لدعم فئات مجتمعية محددة أو مشاريع تنموية خاصة أو بيئية، أو مشاريع أو أبنية خضراء مستقبلية، أو لأي سبب آخر يراه ضروريا، على أن يكون القرار الصادر بالتخفيض مسببا.
ط-يكون القرار الصادر بفرض عوائد التنظيم أو عوائد التحسين نهائيا وملزما، على أن ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الرسمي للأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026