المادة 23 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-يحق للأمانة فرض عوائد التحسين على الأراضي الواقعة بجانب موقع اختير لتقوم الأمانة والشركات المملوكة لها أو أي جهة عامة أو رسمية أو غير رسمية أو هيئة أو جمعية أو نقابة بإعماره وتحسينه. ب-يتم احتساب قيمة عوائد التحسين بالدينار لكل متر مربع للأرض من خلال تحديد الفرق بين قيمة الأرض الحالية وقيمتها الجديدة بعد التحسين في التاريخ الذي سبق اختيار ذلك الموقع للإعمار وتستوفى عوائد التحسين بنسبة (20%) من قيمة هذا الفرق إذا كانت الأرض تقع ضمن مسافة لا تتجاوز (500) الخمسمائة متر عن الموقع وبنسبة (10%) من قيمة هذا الفرق إذا كانت تقع على بعد يزيد على (500) الخمسمائة متر عن الموقع ولا تتجاوز (1000) الألف متر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة