المادة 22 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

-أ-تفرض عوائد التنظيم العامة ضمن أي مساحة جغرافية تم تخطيطها وتنظيمها بموجب أحكام التشريعات المعمول بها أو أي مساحة سيتم تنظيمها بعد صدور هذا النظام من أجل تغطية النفقات والمصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في إعداد الخطط الرسمية وتنفيذها للمنطقة التي تفرض فيها إدارة ومراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام في تلك المنطقة ولتغطية أي مصروفات فنية أو إدارية أنفقت أو ينتظر أن تنفق في هذا السبيل. ب-تفرض عوائد التنظيم الخاصة ضمن أي مساحة جغرافية تم تخطيطها وتنظيمها بموجب أحكام التشريعات المعمول بها أو أي مساحة سيتم تنظيمها بعد صدور هذا النظام من أجل تغطية النفقات والمصاريف التي أنفقت أو التي ستنفق في تحضير وتنفيذ ومراقبة خطة الحي والمخططات الصادرة وتطبيق أحكام هذا النظام وبصورة خاصة ما يتعلق بالأشغال والأمور التالية: - 1-إنشاء أو تحسين الشوارع والطرق بما في ذلك الممرات والأرصفة والجدران الاستنادية وتوسيعها وتحسينها وما يتبع ذلك من إعادة إنشاء الأرصفة وزراعة الأشجار وإنارة الشوارع والمقاعد على جوانب الطرق ووسائل التحكم المروري وأي أمور أخرى لتحسين وتجميل المنطقة. 2-استملاك الأراضي والعقارات واستملاك حقوق الانتفاع والارتفاق بالأراضي والعقارات التي ستقوم الأمانة بدفعها. 3-تخطيط وإنشاء أماكن التنزه والملاعب الرياضية والميادين وساحات لعب الأطفال. 4-تصميم وإنشاء وزراعة الحدائق العامة وصيانتها. 5-اتخاذ الإجراءات وتركيب الأجهزة لمنع انجراف التربة في جوار المناطق البنائية، وطرق تصريف المياه والخنادق. 6-المحافظة على المناطق الطبيعية والمحتفظ بها وزراعتها وصيانتها. 7-هدم وإعادة إنشاء وإعادة تخطيط مناطق الإنشاء المعينة والمحددة بهذه الصفة أنها غير صالحة أو مناسبة للسكن أو أي استعمال آخر ضمن الخطط الرسمية والمخططات الصادرة. 8-هدم وإعادة تشييد أي بناء أو إنشاء ويشمل ذلك الأسيجة والمجاري وشبكة المياه وخطوط السكك الحديدية وخطوط الكهرباء والاتصالات. 9-إنشاء شبكة المجاري وتصريف النفايات والوقاية الصحية وأي مسائل صحية أخرى. 10-أي أمر آخر تكون قد نصت عليه خطة الحي وأي أمر آخر تعتبره لجنة التخطيط المركزية أنه يحسن الجوار والأحوال المعيشية العامة للمنطقة أو المواطنين. ج-يتم احتساب قيمة عوائد التنظيم بالدينار لكل متر مربع للأرض وعلى أن يتم تقسيم الكلفة بشكل متناسب على كافة الأراضي كل حسب قيمتها الإدارية المعتمدة في دائرة الأراضي والمساحة وقت إصدار القرار ومساحتها وموقعها واستعمالها التنظيمي وأحكامها التنظيمية وأطوال الواجهات، ويحق للأمانة أن تأخذ بعين الاعتبار أي عوامل أخرى بما فيها قيم العقارات أو الإنشاءات الصادرة بموجب تقارير التقييم أو قرارات الأحكام القضائية. د-تعفى دور العبادة من عوائد التنظيم المنصوص عليها في هذه المادة ما لم تقترن باستثمار وفي هذه الحالة تفرض العوائد على الجزء المستثمر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة