المادة 26 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ- يتم تبليغ أصحاب الأراضي المتأثرين بعوائد التنظيم أو عوائد التحسين بوجوب دفع قيمها المستحقة بواسطة إعلان في صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة، أو وفقا لطرق التبليغ المنصوص عليها في هذا النظام. ب-تسدد عوائد التنظيم وعوائد التحسين إلى الأمانة خلال مدة أقصاها سنة من التاريخ الذي تحققت فيه، وعلى أن يتم حسم ما نسبته (10%) من القيمة المحددة إذا ما تم الدفع خلال سنة من تاريخ نشر القرار. ج-إذا تأخر تسديد العوائد عن الموعد المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة، فيحق للجنة فرض غرامة لا تتجاوز (5%) من قيمة العوائد المتأخر دفعها عن كل سنة تأخير، وعلى أن لا تتجاوز قيمة الغرامة (20%) من قيمة العوائد. د-تدفع عوائد التنظيم أو عوائد التحسين إما دفعة واحدة أو على دفعات، ويجوز للأمين تأجيلها بسبب وجود إجراءات قضائية أو تشاركية للتقسيم أو الإفراز. ه-1-لا يجوز قيد أي معاملة بشأن تسجيل أي عقار في السجل العقاري ما لم يتم دفع كافة المستحقات المترتبة على ذلك. 2-لا يجوز إصدار أي موافقة أو رخصة البناء ما لم يتم دفع جميع ما يستحق على العقار من عوائد التنظيم وعوائد التحسين إلا في الحالات التي يقرر الأمين تأجيلها. و-إذا استحق المبلغ ولم يتم دفع عوائد التنظيم أو عوائد التحسين خلال المدة المقررة أو المدة المتفق عليها، فتحصل العوائد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (28) من القانون بما في ذلك كافة المطالبات القانونية ذوات العلاقة. ز-تنظم الحالات والإجراءات الواردة في هذه المادة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة