المادة 27 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025

أ-تتم إجراءات الاستملاك التي تقوم بها الأمانة وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية والقانون. ب-يجوز للأمانة القيام بما يلي: - 1-استملاك الأراضي غير الصالحة كليا أو جزئيا للبناء وفقا لأحكام التنظيم بقصد ضمها وتوحيدها إلى غيرها من الأراضي المجاورة لتصبح بعد دمجها إليها بالمساحة والشكل اللذين تتطلبهما المخططات، وتسجيلها باسم مالك القطعة المجاورة التي ضمت إليها بعد قيامه بدفع التعويض المستحق إلى المالك وكافة رسوم التسجيل وأي نفقات إدارية أخرى. 2-التصرف بأي أرض أصبحت غير لازمة لأي طريق بالصورة التي تراها مناسبة، على أن يؤخذ بعين الاعتبار وضع قطع الأراضي المجاورة قبل تحويل الطريق أو إقفالها وبعده. 3-تخصيص أي أرض ضمن خطة الحي من أجل استملاكها إذا كان هذا الاستملاك سوف ينفذ خلال مدة (5) خمس سنوات من تاريخ إقرار الخطة ومخططاتها، وفي حال انقضاء تلك المدة ولم تستملك الأمانة قطعة الأرض المخصصة، فيحق لصاحب الأرض تقديم إشعار للأمانة لإعادة الأرض إليه وتصبح الأرض المخصصة لهذا الاستملاك فاقدة لهذه الصفة إذا انقضت مدة (6) ستة أشهر من تاريخ ذلك الإشعار ولم تقم الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة خلالها. ج-تشكل بموجب قرار يصدره الأمين لجنة أو أكثر خاصة بالاستملاك على أن يحدد القرار أعضاءها ومهامها وكيفية أداء أعمالها واتخاذ قراراتها. د-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة