المادة 44 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-مع مراعاة الأحكام التنظيمية المعمول بها، على مديرية التخطيط وبالتنسيق مع المديريات المعنية بعد وضع أي من خطط الأحياء والمخططات التنظيمية موضع التنفيذ، أن تعد قائمة بجميع الأبنية الواقعة في المنطقة التي تحددها هذه الخطط والتي يتم استعمالها استعمالا مخالفا أو التي تعتبر من الأبنية المخالفة بسبب تنفيذ الخطط، وأن تقرر بموافقة اللجنة الحد الأعلى للمدة التي يجوز فيها بقاء استعمال تلك الأبنية كأبنية مخالفة أو بقاؤها كأبنية مخالفة حسب مقتضى الحال.
ب-يتوجب على مديرية التخطيط وعند إعداد القائمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية: -
1-المدة التي يحتمل أن تبقى فيها كل بناية قائمة بالنظر لقدمها وحالتها.
2-المدة التي يمكن فيها استثمار البناية اقتصاديا وجني ايراد اقتصادي منها.
3-مدى الاستعمال المخالف وماهيته.
4-أي معايير أخرى ذوات علاقة.
ج-تسري عند إعداد القائمة الإجراءات المتبعة في وضع خطط الأحياء من نشر وعقد جلسة استماع واعتراضات إلى وضعها موضع التنفيذ.
د-لا يجوز إجراء أي تعديل على تغيير صفة استعمال الأرض أو المبنى أو إصدار أي رخص جديدة متعلقة بالبناء أو ممارسة المهن داخلها، ويحق للأمانة طلب إجراء أي تعديلات أو تحسينات تضمن السلامة العامة للبناء.
ه-بعد انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف لأي بناية يجب تغيير استعمال هذه البناية ليصبح مطابقا للمخططات وأحكام التنظيم وصفة الاستعمال الجديدة وإلغاء رخص المهن الصادرة المخالفة للاستعمال حكما، أو يصار الى هدم هذه البناية ولا يدفع تعويض إلى مالكها أو أي شخص يشغلها أو يمارس فيها مهنة بسبب تغيير استعمالها أو إلغاء الرخص أو هدمها.
و-على الرغم مما ورد في الفقرة (ه) من هذه المادة، يحق للجنة بناء على تنسيب مديرية التخطيط أن تبلغ المالك قبل انقضاء الحد الأعلى لمدة الاستعمال المخالف للبناية اشعارا كتابيا توعز إليه إبطال استعمال تلك البناية استعمالا مخالفا وتغيير صفة استعمالها بما يتفق وأحكام التنظيم أو أن يقوم بهدمها، وإذا بادر المالك لتنفيذ ما ورد في الإشعار يحق له الحصول على تعويض يقدر بقرار من اللجنة بناء على تنسيب المديرية المعنية بما يراعي أن البناية المخالفة كان لا بد أن تغير أو تهدم في مدة لا تتجاوز الحد الأعلى للمدة التي سمح باستعمالها فيها استعمالا مخالفا دون دفع التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026