المادة 29 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-يشكل الأمين لجنة تسمى (لجنة التقسيم التشاركي الفنية) برئاسة موظف من الفئة العليا أو الفئة الأولى في الأمانة وعضوية كل من:-
1-ممثلين عن مديرية التخطيط والمديريات المعنية في الأمانة.
2-ممثل عن الدائرة القانونية في الأمانة.
3- مندوب من دائرة الأراضي والمساحة.
4-مقدر عقاري معتمد أو أكثر حسب مساحة المنطقة.
5-محاسب قانوني مرخص.
ب-يحق للأمين تسمية عضو أو أكثر ممن يمثلون ما لا يقل عن مالكي (50%) من الحصص في الأراضي ضمن لجنة التقسيم التشاركي الفنية، ويكون لهم حق حضور اجتماعات اللجنة وإبداء الرأي دون أن يكون لهم حق التصويت.
ج- يحدد بموجب قرار تشكيل لجنة التقسيم التشاركي الفنية أعضاؤها ومهامها وكيفية أداء أعمالها وآلية اتخاذ قراراتها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
د-على لجنة التقسيم التشاركي الفنية إعداد الدراسة وفق معايير واضحة ومحددة على أن تتضمن ما يلي: -
1-رفعا مساحيا شاملا لجميع قطع الأراضي الواقعة ضمن منطقة التقسيم، وتوثيق ما عليها من منشآت وأشجار وأسوار والشوارع القائمة، والبنية التحتية، والمرافق العامة.
2-تحديد حالة الأبنية المقامة ضمن المنطقة، وبيان تلك المراد الحفاظ عليها أو إزالتها لأغراض التخطيط وإعادة التوزيع.
3-تقدير القيمة المادية للعقار وما عليه والحقوق المكتسبة للعقار كحقوق الإجارة أو الانتفاع حسب حصص المالكين لكل عقار قبل التقسيم وفقا للقيمة الإدارية المعتمدة من دائرة الأراضي والمساحة.
4-وضع المخططات التي يتم فيها تخطيط قطع الأراضي من خلال إعادة توزيعها وتقسيمها لتتناسب مع الاستعمالات المحددة في الخطط الرسمية ومخططاتها التنظيمية، وموضحا عليها الأحكام التنظيمية حسب مقتضى الحال.
5-وضع جدول الحقوق والاستحقاقات الأولي لكل مالك، يتضمن المقارنة بين القسيمة الأصلية والجديدة من حيث المساحة والموقع والقيمة ومقدار الاقتطاع وأي فرق في المنفعة أو التعويض.
6-إجراء تحليل أولي لتأثير إعادة التوزيع على المالكين وبيان حالات التعويض النقدي أو تخصيص قسائم بديلة عند تعذر إعادة التقسيم داخل المنطقة أو حدوث نقص جوهري في المنفعة أو القيمة.
7-أي بيانات أو وثائق إضافية أخرى تراها اللجنة ضرورية لاستكمال الدراسة.
ه-يتم رفع الدراسة المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إلى اللجنة لمراجعتها، ويحق للجنة أن تطلب إجراء أي تعديل عليها ودعوة مَن تراه مناسبا لمناقشة ما ورد فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026