المادة 30 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ-في حال صدور قرار اللجنة بالموافقة الأولية على الدراسة، تقوم مديرية التخطيط بالإعلان عن عقد جلسة استماع عامة لعرضها على مالكي الأراضي ضمن منطقة التقسيم التشاركي، وينشر الإعلان قبل موعد الجلسة بأربعة عشر (14) يوم عمل على الأقل في صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة وفي المنطقة المعنية.
ب-تعقد جلسة الاستماع العامة بحضور ممثلين عن لجنة التقسيم التشاركي الفنية وفق الأسس المتبعة.
ج- يحق لأي من مالكي الأراضي أو من يمثلونهم ضمن منطقة التقسيم التشاركي، تقديم اعتراض خطي أو إلكتروني على الدراسة إلى مديرية التخطيط خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ انعقاد جلسة الاستماع.
د-يشكل الأمين لجنة الاعتراضات للنظر في الاعتراضات المقدمة على الدراسة، وتتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات التخطيط والتنظيم والتقييم العقاري على أن لا يكون أي منهم عضوا في لجنة التقسيم التشاركي الفنية ويجوز تسمية ممثل عن المالكين لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.
ه -تتولى لجنة الاعتراضات دراسة كافة الاعتراضات المقدمة على الدراسة وتحليلها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الاعتراضات، وتصدر تقريرا مفصلا يتضمن ردودها وتوصياتها وترفعه إلى اللجنة.
و-تعقد اللجنة اجتماعا خلال مدة لا تتجاوز (21) واحدا وعشرين يوم عمل من تاريخ تسلم تقرير لجنة الاعتراضات لمناقشة محتواه وتصدر قرارها إما بقبول الدراسة بصيغتها النهائية، أو بإعادتها إلى لجنة التقسيم التشاركي الفنية لإجراء التعديلات اللازمة أو برفضها لأسباب جوهرية مبررة.
ز-في حال قبول الدراسة، تصدر اللجنة القرار باعتماد مخطط التقسيم التشاركي، وينشر القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفة محلية يومية وعلى الموقع الإلكتروني للأمانة وفي المنطقة المعنية.
ح-يحق لأي من المالكين المتضررين من قرار اللجنة الصادر باعتماد مخطط التقسيم التشاركي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ط-في حال مضي المدة القانونية المحددة في الفقرة (ح) من هذه المادة دون تقديم أي طعن، أو في حال صدور حكم قضائي قطعي من المحكمة برد الطعون المقدمة، يعد قرار اللجنة باعتماد مخطط التقسيم التشاركي نهائيا وملزما لجميع الأطراف، وتباشر الأمانة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وعلى النحو التالي: -
1-البدء بتنفيذ مخطط التقسيم التشاركي المعتمد وذلك وفق التعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية، والتي تشمل كافة الأمور المالية والإدارية والفنية اللازمة.
2-إحالة الدراسة الفنية المعتمدة وقرار اللجنة إلى دائرة الأراضي والمساحة حسب التقسيم الجديد لاعتماد مخططات الأراضي الجديدة وإصدار سندات التسجيل النهائية وفق القسائم النهائية الناتجة عن مشروع التقسيم التشاركي.
3-رفع القيد عن المعاملات العقارية والتخطيطية والبنائية ضمن منطقة التقسيم التشاركي وفق القسائم الجديدة وأحكام التنظيم المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026