المادة 7 من نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان رقم 81 لسنة 2025
أ- تمارس مديرية التخطيط ودوائرها وأقسامها بصفتها المرجع المختص المهام التالية: -
1- إعداد الخطط الرسمية ورفع التوصيات والمقترحات حولها ونشر القرارات المتعلقة بها.
2- إجراء التشاور المنظم والمشاركة المجتمعية وجلسات الاستماع بحضور عضو المجلس الممثل وفق الأسس المعتمدة.
3- استلام المشاريع والمعاملات ودراستها ورفع التوصيات اللازمة بشأنها وإصدار القرارات وفق أحكام هذا النظام والتعليمات والملاحق.
4- أي مهام أخرى يكلفها بها الأمين أو مدير المدينة.
ب-يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم عمل المرجع المختص ضمن كافة المستويات على أن تتضمن تحديدا لمهام مديرية التخطيط والدوائر والأقسام المعنية، والمعاملات والإجراءات التي يتوجب القيام بها لتنفيذ أحكام هذا النظام والمدد الواجب اتباعها، وبدل الخدمة المستوفاة من الأمانة وغيرها من الأمور ذوات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026