القوانين

قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

83 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الصيادلة لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاش…
  3. المادة 3الباب الاول تأليف النقابة وغاياتها أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس. ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالا…
  4. المادة 4تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغ…
  5. المادة 5تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:- أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها. ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع …
  6. المادة 6الباب الثاني شروط التسجيل والانتساب للنقابة ومزاولة المهنة يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل.
  7. المادة 7يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة. ب-حاصلا على ش…
  8. المادة 8بالاضافة للشروط ج ، د ، و ،ز ، الواردة في المادة السابعة يشترط لتسجيل الصيدلي الاجنبي الذي لا تعامل حكومته الصيدلي الاردني بالمثل:- أ- ان يكون اخصائيا تفتقر المملكة الى خ…
  9. المادة 9اذا كان طالب التسجيل قد عمل في اي بلد آخر قبل تقديم الطلب عليه ان يرفق به شهادة من النقابة او السلطة التي تقوم مقامها في البلد الذي عمل فيه تثبت انه لم يعد يتحمل مسؤولية …
  10. المادة 10على كل من صيادلة الجيش وكل صيدلي حصل على ترخيص بمزاولة المهنة ولم يكن مسجلا في السجل قبل نفاذ هذا القانون ان يتقدم بطلب للتسجيل خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه على ان يعفى …
  11. المادة 11أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة. ب)على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قر…
  12. المادة 12أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس. ب)يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال …
  13. المادة 13أ- تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في احكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تحدد الرسوم والالتزامات المالية للنقابة بموجب النظام الداخلي لها.
  14. المادة 14على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضو…
  15. المادة 15بعد استكمال شروط التسجيل وحلف اليمين واستيفاء الرسوم المقررة يأمر الوزير بنشر اسم الصيدلي في الجريدة الرسمية.
  16. المادة 16الباب الثالث سجل الصيادلة تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جمي…
  17. المادة 17أ) ينظم المجلس جدولا سنويا باسماء الصيادلة المزاولين مرتبا حسب الحروف الابجدية وجدولا مماثلا باسماء الصيادلة غير المزاولين الذين ادوا الرسوم السنوية لغاية 28 شباط من ذلك …
  18. المادة 18أ) كل صيدلي مزاول يعمل في القطاع الخاص يتأخر عن دفع الرسم السنوي في الموعد المحدد لا يجوز له الاستمرار في مزاولة المهنة ما لم يؤد الى صندوق النقابة الرسم المستحقة يضاف ال…
  19. المادة 19يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:- أ) الوفاة. ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية. ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من…
  20. المادة 201) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:- أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج. ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب …
  21. المادة 21الباب الرابع الهيئة العامة تتألف الهيئة العامة للنقابة من الصيادلة المسجلين في سجل الصيادلة المزاولين والذين أدوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية المترتبة عليهم حتى نه…
  22. المادة 22تختص الهيئة العامة بالامور التالية:- أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس. ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس. ج) النظر ف…
  23. المادة 23للهيئة العامة ان تضع نظاما داخليا للنقابة بموافقة الوزير ويشمل الامور التالية:- أ) شؤون التقاعد والضمان الاجتماعي والصحي للصيادلة واعانتهم واسعافهم في حالات المرض او الكو…
  24. المادة 24تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدده النظام الداخلي.
  25. المادة 25تجتمع الهيئة العامة للنقابة اجتماعا استثنائيا للنظر في امور معينة تتعلق بالمهنة بدعوة توجه الى اعضائها وذلك بناء على قرار المجلس او فريق من الاعضاء المزاولين لا يقل عن ال…
  26. المادة 26أ) يوجه النقيب او نائبه الدعوة للاجتماع وينشر اعلان بذلك في الاجتماع. ب)اذا تعذر اجراء التبليغ بكتب شخصية الى الاعضاء الممارسين او بعضهم يكتفى بالتبليغ عن طريق الاعلان في…
  27. المادة 27اذا كان الاجتماع استثنائياً لا يجوز البحث في غير المسائل التي حصل الاجتماع من أجلها الا اذا كانت مرتبطة بها او متفرعة عنها وذلك حسب تقدير رئيس الهيئة العامة.
  28. المادة 28أ) لا ينعقد اجتماع الهيئة العامة الا بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المزاولين ، واذا لم تتوفر هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقدبعد خمسة عشر يوما…
  29. المادة 29أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العا…
  30. المادة 30اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان ا…
  31. المادة 31أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل مو…
  32. المادة 32يشترط في طالب الترشيح لعضوية المجلس ان يكون:- أ) عضواً في الهيئة العامة. ب)غير محكوم بعقوبة المنع من مزاولة المهنة او بعقوبة تأديبية تحرمه حق الترشيح. ج)قد مضى على تخرجه …
  33. المادة 33الباب الخامس مجلس النقابة أ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب وعشرة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة على النحو التالي:- اربعة من الصيادلة المزاولين اصحاب الصيدليات. اثنين …
  34. المادة 34يجوز اعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك الا بعد انقضاء دورة واحدة على انتهاء مدته السابقة.
  35. المادة 35يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين النسبية ، واذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي بجانبها رئيس الجلسة.
  36. المادة 36يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته.
  37. المادة 37أ) ينتخب المجلس في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً للنقيب واميناً للسر ومساعداً له وامينا للصندوق ومساعداً له. ب)يعين المجلس اعضاء اللجان التي يراها لمساعدته في تنظيم …
  38. المادة 38يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور الم…
  39. المادة 39يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او نائبه في حال غيابه او من امين السر في حال غياب النقيب ونائبه.
  40. المادة 401) يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات الهيئة العامة والمجلس وينفذ قراراتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وفقا للقوانين المرعية 2) يقوم نائب النقيب مقام النقيب ويمارس ك…
  41. المادة 41أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا …
  42. المادة 42يعتبر العضو فاقدا لعضويته بقرار من المجلس اذا:- أ) تأخر عن تلبية الدعوة لاجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية بدون معذرة مشروعة يقبلها المجلس. ب)صدر بحقه قرار تأديبي يحرمه م…
  43. المادة 43تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارا…
  44. المادة 44يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية. 2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة. 3) تحديد الخدمات المتوجب…
  45. المادة 45للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل موظف.
  46. المادة 46الباب السادس الطعن بقرارات الهيئة العامة والمجلس قرارات الهيئة العامة والمجلس قابلة للاعتراض لدى المحاكم المختصة.
  47. المادة 47الباب السابع حقوق الصيادلة وواجباتهم يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة ف…
  48. المادة 48على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال مؤسسته وله ان يعين صيدليا من الاعضاء المزاولين يكون مسؤولا او مساعدا له.
  49. المادة 49يعتبر الصيدلي مسؤولا في مؤسسته عن اعمال المستخدمين في اعداد الادوية وبيعها والتقيد بآداب المهنة.
  50. المادة 50على كل صيدلي ان يقيم في المدينة او القرية التي تقع بها صيدليته الا في الاحوال الخاصة التي يجيزها الوزير.
  51. المادة 51أ) يحظر على اي كان توجيه مشترى الدواء الى مؤسسة صيدلانية معينة. ب)يحظر على الطبيب ان يكون شريكا بشكل مباشر او غير في اية صيدلية عامة او مستودع ادوية او مصنع للادوية لا تم…
  52. المادة 52على الصيدلي الامتناع عن كل مزاحمة او مضاربة تجارية او تجريح لزملائه وكل ما من شأنه ان يمس كرامة المهنة وآدابها.
  53. المادة 53يحظر على الصيدلي الدعاية لنفسه او الاعلان عن مؤسسته بما لا يتفق وكرامة المهنة وتقاليدها.
  54. المادة 54على الصيدلي ان يتقيد بقانون النقابة والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بالاستناد اليه والقوانين والانظمة والتعليمات المرعية.
  55. المادة 55الباب الثامن السلطة التأديبية كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة ال…
  56. المادة 56أ) يشكل مجلس التأديب من النقيب رئيسا واثنين من اعضاء المجلس يعينهما المجلس فور انتخابه وعضوين آخرين يعينهما الوزير من الصيادلة الاعضاء في النقابة خلال شهر من طلب النقيب و…
  57. المادة 57أ) يجوز رد اعضاء مجلس التأديب او احدهم عند وجود سبب من اسباب رد القضاة. ب)اذا قبل الرد وتعذر عقد الجلسة لعدم توفر النصاب يتم اختيار الاعضاء بنفس الطريقة التي تم فيها اختي…
  58. المادة 58ينظر المجلس قضايا المخالفات في الاحوال التالية:- أ) اذا تلقى طلبا خطيا من وزير الصحة او النيابة العامة. ب) اذا حكم على الصيدلي بصورة قطعية بعقوبة السجن او الحق الشخصي لام…
  59. المادة 59أ) عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد الصيدلي يعين صيدليا او اكثر لاجراء تحقيق اولي. ب)يبلغ المحقق الصيدلي المشتكى عليه مضمون الامور المنسوبة اليه ويستمع الى اقوال…
  60. المادة 60ان توقف او انقطاع الصيدلي عن مزاولة المهنة لا يمنع من محاكمته تأديبيا عن اعمال ارتكبها اثناء فترة مزاولته المهنة.
  61. المادة 61أ) يتبع مجلس التأديب في التحقيق والمحاكمة الطرق التي تضمن حقوق الدفاع وتؤمن العدالة وله ان يستمع للشهود وان يطلب جلبهم بواسطة الشرطة. ب)تبلغ مذكرات الدعوة والاوراق المتعل…
  62. المادة 62للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية وتحسب هذه المدة من اص…
  63. المادة 63أ) جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية بموافقة المجلس. ب)تخضع مخابرات واجراءات التأديب في جميع ادوارها ومراحلها للسري…
  64. المادة 64يجتمع المجلس التأديبي وتصدر قراراته باغلبية الاصوات وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
  65. المادة 65أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى. ب)يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التال…
  66. المادة 66أ) يؤلف مجلس التأديب الاعلى من الوزير رئيسا وصيدليين يعينهما الوزير لا تقل درجتهما عن الثالثة واربعة صيادلة لا تقل مزاولتهم للمهنة عن عشر سنوات يعينهم المجلس فور انتخابه.…
  67. المادة 67قرارات مجلس التأديب الاعلى نهائية وغير قابلة للطعن.
  68. المادة 68ان تبرئة الصيدلي من تهمة جزائية لا تحول دون اتخاذ اجراءات تأديبية بحقه عن التهمة نفسها.
  69. المادة 69تسجل في سجل خاص الاحكام التأديبية الصادرة بحق المحكوم عليهم بعد اكتسابها الدرجة القطعية وتحفظ صورة عنها في ملف المشتكى عليه وتنفذ بواسطة النيابة العامة.
  70. المادة 70الباب التاسع موارد النقابة - والشئون المالية تبدأ السنة المالية للنقابة في الاول من كانون الثاني وتنتهي في آخر كانون الاول من كل عام.
  71. المادة 71أ- تتألف موارد النقابة من:- (1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة. (2) رسوم مزولة المهنة السنوية. (3) أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء علي…
  72. المادة 72أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والا…
  73. المادة 73أ- يضع المجلس في كل سنة ميزانيتة للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق. ب-يضع المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة للتصديق عليه…
  74. المادة 74أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة. ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس. ج-اوامر الصرف يوقعه…
  75. المادة 75الباب العاشر احكام عامة تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البريدية على مراسلاتها.
  76. المادة 76لا تسرى احكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات النقابة التي تعقد للبحث في شؤون النقابة.
  77. المادة 77على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشه…
  78. المادة 78يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الامن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الاختصاص ما امكن برئاسة الوزير تمارس ك…
  79. المادة 79أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي. ب)يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية…
  80. المادة 80يبقى المجلس الحالي قائما لحين عقد اول اجتماع عادي للهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون.
  81. المادة 81الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في هذا القانون ، تبقى كافة الانظمة المعمول بها عند نفاذه سارية المفعول كأنما هي صادرة موجبه وذلك على جميع الاحوال التي لم يرد بشأنها نص …
  82. المادة 82مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانو…
  83. المادة 83رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.