المادة 44 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

يصدر الوزير بتنسيب من المجلس التعليمات التالية:- 1) تحديد ساعات الدوام والعطلة الاسبوعية للمؤسسات الصيدلانية. 2) تحديد الاجازات السنوية للصيادلة. 3) تحديد الخدمات المتوجبة على المؤسسات الصيدلانية في الظروف الاستثنائية. 4) تحديد وتسمية وانشاء والغاء مركز او مراكز تدريب وتعليم وتخريج مساعدي الصيادلة في القطاع الخاص حسب القوانين والانظمة المرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة