المادة 45 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

للمجلس ان يستأجر او يمتلك ما يحتاج اليه من ابنية وان يعين الموظفين اللازمين لاعمال النقابة بالرواتب والاجور التي يراها تتفق مع كفاءة كل موظف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة