المادة 43 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

تشمل اختصاصات المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة ومزاولة المهنة وعلى الاخص:- أ) جميع الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ب)النظر في طلبات تسجيل الصيادلة واتخاذ القرارات بشأنها. ج)المحافظة على مبادئ المهنة وتقاليدها والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبين اليها. د) إدارة شؤون النقابة وتحصيل الرسوم والعوائد المستحقة لها واستثمار أموالها. ه)دعوة الهيئة العامة للاجتماع وتنفيذ قراراتها. و) تشكيل اللجان المختلفة التي تتطلبها مصلحة المهنة. ح)الاشتراك في المؤتمرات ذات العلاقة بالشؤون الدوائية التي تدعي اليها النقابة وانتداب من يمثلها فيها. ط)اصدار النشرات المهنية. ى)التوسط بين اعضاء النقابة لحل اية منازعات تتعلق بمزاولة المهنة. ك)وضع أسس التعاقد بين الصيدليات وشركات وصناديق التأمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة