المادة 77 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
على النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق في اي شكوى او اتخاذ اي اجراء ضد الصيدلي وللنقيب او من ينتدبه ان يحضر جميع مراحل التحقيق وفي حالة الجرم المشهود يبلغ النقيب او المجلس بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026