المادة 3 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
الباب الاول
تأليف النقابة وغاياتها
أ- يؤلف الصيادلة المجازون بمزاولة المهنة نقابة ذات مركزين في عمان والقدس.
ب- لا يحق لاي صيدلي مزاولة المهنة قبل الانتساب للنقابة وفقالاحكام هذا القانون.
ج-يسجل الصيدلي المتمرن تسجيلا مؤقتا حتى انتهاء مدة تمرينه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026