المادة 2 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه المعاني المخصصة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية . الوزارة: وزارة الصحة . الوزير: وزير الصحة . الوكيل: وكيل وزارة الصحة. المدير : مدير دائرة الصيدلة واللوازم في الوزارة. النقابة : نقابة الصيادلة المؤلفة بموجب هصذفا احلة 1ق امنن و20ن. النقيب: نقيب الصيادلة المنتخب بموجب هذا القانون. المجلس : مجلس النقابة المؤلف بموجب هذا القانون. الصيدلي: الشخص المرخص بمزاولة المهنة والمسجل لدى النقابة. المهنة: مهنة الصيدلة. الطبيب: الطبيب البشري او طبيب الاسنان او الطبيب البيطري. السجل: مجلد معد لقيد اسماء الصيادلة. الجدول: الاعضاء في النقابة. الجدول: قائمة اسماء الصيادلة الذين نشرت اسماؤهم في الجريدة الرسمية بموجب هذا القانون. المؤسسة الصيدلانية: المكان المعد لمزاولة المهنة. مصنع الادوية: المؤسسة الصيدلانية التي يجري فيها تحضير او تركيب او تخليق او تجهيز اوتجزئة الادوية بقصد البيع او التوزيع بالجملة. مستودع الادوية: المؤسسة الصيدلانية المعدة لاستيراد وتوزيع وبيع الادوية بالجملة. الصيدلية العامة: المؤسسة الصيدلانية المعدة لتحضيرالوصفات الطبية وصرف الادوية للجمهور مقابل الثمن. الصيدلية الخاصة: المؤسسة الصيدلانية التابعة لمؤسسة طبية او اجتماعية او اقتصادية على النحوالوارد في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة