المادة 4 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون ويمثلها النقيب لدى الجهات القضائية والادارية وامام الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026