المادة 5 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
تمارس النقابة نشاطها لتحقيق الاهداف التالية:-
أ- المحافظة على مصالح المهنة وحمايتها والدفاع عنها وتنظيمها.
ب- التعاون مع الوزارة وجميع الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة لرفع مستوى الخدمات الصيدلانية والدوائية وتوفيرها لافراد الجمهور.
ج-جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم وكرامتهم.
د- المحافظة على آداب المهنة.
ه-تشجيع البحوث العلمية عامة وفي حقل الدواء بشكل خاص.
و- تأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم في حالة العوز والشيخوخة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026