المادة 6 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب الثاني شروط التسجيل والانتساب للنقابة ومزاولة المهنة يشترط في من يزاول المهنة ان يكون مسجلا في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة