المادة 7 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يشترط في طالب التسجيل ان يكون:
أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة.
ب-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من التحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
ج-حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها.
د- قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية.
ه- قد اجتاز الفحص المقرر وفقاً لأحكام نظام فحص الصيادلة الذي يصدر لهذه الغاية .
و- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
ز- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها.
ح- ان لا يكون عضوا في أي نقابة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026