المادة 7 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

يشترط في طالب التسجيل ان يكون: أ- اردنيا او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين بمزاولة المهنة لديها على ان يحمل اذنا بالاقامة في المملكة. ب-حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك من التحق بالدراسة قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل . ج-حاصلا على شهادة الصيدلة من كلية معترف بها. د- قد اكمل فترة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية. ه- قد اجتاز الفحص المقرر وفقاً لأحكام نظام فحص الصيادلة الذي يصدر لهذه الغاية . و- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ز- غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف وان لا يكون قد منع من مزاولة المهنة من قبل اية نقابة سجل لديها. ح- ان لا يكون عضوا في أي نقابة أخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة