المادة 41 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ) اذا شغر مركز النقيب لاي سبب يتولى نائبه اعماله حتى موعد اول اجتماع عادي للهيئة العامة حيث يجرى انتخاب خلف له للمدة المتبقية من الدورة. ب)اذا غاب النقيب ونائبه لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر يقوم مقامهما امين السر في رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته. ج)اذا شغر مركز النقيب ونائبه فعلى امين السر دعوة المجلس للانعقاد خلال اسبوع واحد لانتداب نائب نقيب جديد. د)اذا استقال عضو او عدد لا يزيد على اربعة اعضاء من المجلس او شغرت مقاعدهم او تعذر عليهم مزاولة عضويتهم فيدعى من حصل على اكثر الاصوات بعد الفائزين حسب تقسيمات المادة 33 بالتسلسل لاملاء المراكز الشاغرة للمدة المتبقية من دورة المجلس وعند تساوي الاصوات يعتبر الاقدم في التخرج والا فالاكبر سناً ، واذا لم يكن هنالك من يخلف العضو اوالاعضاء الذين شغرت مقاعدهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة. ه)اذا بلغ عدد المستقيلين من الاعضاء او الذين شغرت مقاعدهم خمسة فاكثر يعتبر المجلس منحلا وعلى الوزير دعوة الهيئة العامة خلال شهر واحد من تاريخ شغور آخر تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس السابق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة