المادة 11 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) يقدم طلب التسجيل الى النقيب مرفقا بالوثائق التي تثبت توفر شروط التسجيل المقررة.
ب)على المجلس ان يبت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه وفي حالة الرفض او التأجيل يصدر قراره معللا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026