المادة 12 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) لاي صيدلي عضو في النقابة حق الاعتراض على اي قرار يصدره المجلس بتسجيل صيدلي في النقابة ، وللطالب حق الاعتراض على قرار المجلس.
ب)يكون الاعتراض للوزير وعليه البت به خلال شهر من تاريخ وروده لديوانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026