المادة 19 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يشطب اسم الصيدلي من السجل نهائيا في الحالات التالية:-
أ) الوفاة.
ب)اذا صدر قرار تأديبي قطعي بشطب قيده بصورة نهائية.
ج)اذا تقرر منعه من مزاولة المهنة في المملكة لاي سبب من سلطة مختصة قانونا.
د) اذا تبين للمجلس ان التسجيل تم نتيجة تقديم اوراق مزورة او بيانات كاذبة شريطة الحصول على موافقة الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026