المادة 20 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
1) يرفع اسم الصيدلي من السجل مؤقتا في الحالات التالية:-
أ) اذا غادر المملكة بقصد الاقامة الدائمة في الخارج.
ب)اذا لم يدفع الرسم السنوي او اية التزامات مالية مستحقة بموجب هذا القانون.
ج)اذا صدر قرار قطعي يمنعه من مزاولة المهنة مؤقتا.
د) اذا تخلف عن اداء اليمين المذكورة في المادة (14) من هذا القانون.
2) للصيدلي المقيم في الخارج ان يطلب نقل قيده الى سجل الاعضاء غير المزاولين شريطة الاستمرار في تأدية جميع الالتزامات المالية المترتبة لصندوق النقابة.
3) للصيدلي الذي رفع اسمه مؤقتاً من سجل الصيادلة المزاولين ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026