المادة 74 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ- تودع النقود والاوراق المالية باسم النقابة في مصرف او اكثر يعين بقرار من مجلس النقابة.
ب-لا يجوز التصرف في شيء من اموال النقابة الا بقرار من المجلس.
ج-اوامر الصرف يوقعها النقيب وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من المجلس.
د- يحدد النظام الداخلي المبلغ الذي يجوز اصلافححتة فا18 مظ ن به20 في خزانة النقابة.
ه-لا يجوز انفاق اى نفقات او رواتب الا من الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة ويجوز للمجلس ان ينقل مخصصات من بند في الموازنة الى بند اخر.
و- تنظيم كافة الامور المبحوث عنها في هذا الفصل بموجب النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026