المادة 30 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
اذا حالت دون انعقاد الاجتماع السنوى العام للهيئة العامة ظروف استثنائية يقرها وزير الصحة تعتمد الميزانية السابقة اساساً للنفقات ويستمر النقيب وهيئات مجلس النقابة واللجان المختصة في وظائفها الى ان تزول تلك الظروف شريطة ان يعقد الاجتماع السنوي العام خلال شهر واحد على الاكثر من تاريخ زوال تلك الظروف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026