المادة 31 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ) يحدد المجلس موعد قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب او لعضوية المجلس قبل موعد الاجتماع الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر واحد بحيث يستمر تقديم طلبات الترشيح حتى قبل موعد الاجتماع بسبعة ايام. ب)تقدم الطلبات لمكتب النقابة بالبريد المسجل او باليد مقابل شهادة استلام. ج)يتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في مركز النقابة ومراكز الفروع. د) اذا قل عدد المتقدمين عن العدد المطلوب اعتبر المرشحون المستوفون للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي بطريقة الاقتراع العادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة