المادة 29 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ-يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة او في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها ويدعى الامين العام للحضور وله ان ينيب عنه احد كبار موظفي الوزارة في كل مركز.
ب-تنتخب الهيئةالعامة في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخاب لجنة او اكثر للاشراف على الانتخاب تتألف كل منها من عدد من الصيادلة المسجلين لا يزيد عدد اعضائها على عشرة ، وينتخبون من بينهم رئيسا لها ويجوز لها تعيين عدد من الصيادلة المسجلين لمساعدتها في الاشراف على الانتخاب وفرز الاصوات ويشترط في اعضاء لجنة الانتخاب والمساعدين لها ان يكونوا من غير المرشحين.
ج-يبلغ الامين العام بموعد الانتخاب ويعلن المجلس عن مركز او مراكز الاقتراع في الصحف المحلية اليومية وفي فروع النقابة في المحافظات قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما ، وتصرف خلال هذه المدة بطاقة انتخاب لكل عضو له حق الانتخاب والترشيح.
د- يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتينوفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الانتخاب.
ه-تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته ،وتتولى اللجان في مراكز الاقتراع فرز الاصوات ، وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه ، وتبليغه الى لجنة الاشراف على الانتخاب في المركز الرئيسي بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية ، وتزود النقابة بنسخة من المحضر.
و- يجري فرز الاصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة وغير الموقعة من رئيس لجنة الانتخاب كما تهمل الاوراق الخالية من الاسماء ولا تحسب الاسماء غير المقروءة او غير الواضحة ، وتلك التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة واما الورقة التي تتضمن اسماء اكثر من العدد المطلوب لاي مركز من المراكز فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه.
ز-يعتبر فائزا في الانتخاب المرشح الذي حصل على اكثر الاصوات في المركز الذي ينافس عليه في المجلس ، وفي حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لاي مركز من المراكز فيعتبر فائزا منهم الاقدم في الانتساب للنقابة وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026