المادة 14 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

على الصيدلي المسجل في سجل النقابة وفي خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون وعلى الصيدلي الذي يسجل اسمه لاول مرة في سجل الصيادلة ان يحلفوا اليمين التالية امام الوزير وبحضور النقيب او عضوين من مجلس النقابة. " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان امارس مهنتي بأمانة وشرف وان احافظ على آدابها وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها وان ابذل كل ما استطيع في خدمة المريض".

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة