المادة 65 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) يحق للمشتكي والمشتكى عليه استئناف القرار الصادر عن مجلس التأديب الى مجلس التأديب الاعلى.
ب)يقدم الاستئناف بواسطة امين سر النقابة خلال خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم اذا كان وجاهيا او تبليغه بالبريد المسجل او ايصاله باليد او اعلانه اذا تعذر التبليغ مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026