المادة 36 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة