المادة 36 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يحدد النظام الداخلي طريقة الدعوة لاجتماعات المجلس العادية والاستثنائية وكافة الامور التي تساعد المجلس على تنظيم اعماله وممارسة صلاحياته وواجباته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026