المادة 16 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
الباب الثالث
سجل الصيادلة
تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:-
أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة.
ب)سجل الصيادلة غير المزاولين يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين لا يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026