المادة 16 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب الثالث سجل الصيادلة تحتفظ النقابة بالسجلين التاليين:- أ) سجل الصيادلة المزاولون يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة. ب)سجل الصيادلة غير المزاولين يدون فيه اسماء الصيادلة الاعضاء في النقابة الذين لا يزاولون المهنة في المملكة وادوا جميع الرسوم السنوية وكافة الالتزامات المالية المطلوبة منهم للنقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة