المادة 71 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ- تتألف موارد النقابة من:-
(1) رسوم التسجيل واعادة التسجيل في النقابة.
(2) رسوم مزولة المهنة السنوية.
(3) أي هبات أو تبرعات ترد الى النقابة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
(4) الغرامات التي تحكم بها مجالس التأديب.
(5) ريع اموال النقابة وعوائد مشاريعها.
(6) بدلات الاشتراكات في مطبوعات النقابة.
(7) ومن نسبة لا تزيد عن 5% من دخل الصيدلي من مهنة الصيدلة حسب التقدير النهائي لدى دائرة ضريبة الدخل.
(8) الالتزامات المالية المحددة وفق احكام النظام الداخلي للنقابة.
(9) أي بدل تتقاضاه النقابة مقابل الخدمات التي تقدمها .
ب-تحدد هذه الموارد وكيفية فرضها واستيفائها في النظام الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026