المادة 72 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

أ- ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد وصندوق للتأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة على ان تحدد الاحكام المتعلقة بانشائها وغاياتها وطريقة ادارتها وشروط الانتساب اليها والاشتراك في اي منها والرسوم المترتبة على ذلك وسائر الامور المتعلقة بها بموجب الانظمة التي تصدر لكل منها. ب- يتولى المجلس إدارة الموارد المالية للنقابة وصندوق التقاعد وصندوق التأمين الصحي وصندوق تعويضات العجز والوفاة وأي صندوق آخر ينشأ في النقابة وللمجلس ان يفوض خطيا أيا من صلاحياته المحددة في هذه الفقرة الى لجنة إدارة أي صندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة