المادة 82 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
مع مراعاة ما ورد في المادة 81 يلغي هذا القانون قانون نقابة الصيادلة رقم (10) لسنة 1957 وما طرأ عليه من تعديلات واى تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون باستثناء ما ورد في قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026