المادة 62 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
للمجلس بناء على تنسيب المجلس التأديبي اذا رأى ان هنالك اسبابا كافية ان يوقف الصيدلي المشتكى عليه مؤقتا عن مزاولة المهنة حتى نتيجة المحاكمة التأديبية وتحسب هذه المدة من اصل المدة التي سيحكم بمنعه من مزاولة المهنة خلالها فيما اذا صدر الحكم بمثل هذه العقوبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026