المادة 38 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
يحدد النظام الداخلي توزيع الاعمال بين الاعضاء وطريقة اشراف امين السر على الشؤون الادارية واشراف امين الصندوق على الشؤون المالية والمفوضين بالتوقيع عن المجلس في الامور المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026