المادة 47 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب السابع حقوق الصيادلة وواجباتهم يحظر على الصيدلي ان:- أ) يكون مسؤولا عن اكثر من مؤسسة صيدلانية واحدة. ب)يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والمواد الاخرى المذكورة في قانون مزاوالة مهنة الصيدلة. ج)يستعمل او يسمح باستعمال المؤسسة الصيدلانية او قسم منها من قبل شخص آخر او اكثر لعرض بضاعته او بيعها او لمزاولة مهنة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة