المادة 55 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972

الباب الثامن السلطة التأديبية كل صيدلي أخل بواجباته المهنية خلافا لاحكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او الاوامر الصادرة بمقتضاه او امتنع عن تنفيذ قرارات الهيئة العامة او المجلس او اية سلطة مختصة بموجب هذا القانون أوأقدم على عمل ينال من شرف المهنة وآدابها او تصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها وسمعتها فانه يعرض نفسه لواحدة او اكثر من العقوبات التأديبية التالية:- أ) التنبيه. ب)التوبيخ. ج) الغرامة النقدية من (50) الى (2000) دينار تدفع لصندوق النقابة. د) المنع من مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تتجاوز سنة واحدة. ه)المنع من مزاولة المهنة نهائيا بحكم من المحكمة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة