المادة 79 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
أ) لا يجوز قيام تجمع نقابي الا بقرار من مجلس الوزراء او تنسيب الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء على نظامه الداخلي.
ب)يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لامور امنية وللسلامة العامة ويكون قراره قطعيا غير قابل للطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026