المادة 22 من قانون نقابة الصيادلة رقم 51 لسنة 1972
تختص الهيئة العامة بالامور التالية:-
أ) انتخاب النقيب واعضاء المجلس.
ب) تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية واقرار الميزانية السنوية التي يقدمها المجلس.
ج) النظر في كافة الشؤون التي تتعلق بالمهنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026