القوانين
قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي. …
- المادة 3أ- يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره وحسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية . ب-ينتهي التكليف بخدمة العلم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة …
- المادة 4لا يجوز لأي مكلف ان يلتحق بالأجهزة الأمنية إلا بموافقة المديرية وبعد ان يقوم بتفعيل وثيقة خدم والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
- المادة 5أ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المقترن بتوصية رئيس هيئة الاركان المشتركة مدة خدمة العلم شريطة ان لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين حيث تبدأ من تاريخ الت…
- المادة 6أ- لتحديد تاريخ ولادة اي مواطن لغرض دعوته لاداء خدمة العلم يتبع ما يلي:- 1- يعتبر التاريخ المثبت في سجلات وزارة الصحة او الاحوال المدنية لولادة اي مواطن هو تاريخ ولادته ا…
- المادة 7تعتبر خدمات الفئات التالية المبينة ادناه تنفيذا لخدمة العلم:- أ- الضباط والافراد (العاملون) في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عند نفاذ هذا القانون. ب- الافراد الذين سبق …
- المادة 8يعفى من خدمة العلم:- أ- من لا تتوفر فيه شروط اللياقة لتلك الخدمة وفقا للانظمة والتعليمات الطبية المعمول بها في القوات المسلحة وبقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. ب-…
- المادة 9أ- تؤجل خدمة العلم وقت السلم:- 1- لطلبة المدارس الثانوية او ما يعادلها داخل المملكة أو خارجها شريطة ان لا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على واحد وعشرين عاما . 2 - لطلب…
- المادة 10أ- تزود وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم كل حسب اختصاصها المديرية بأسماء الكليات والمعاهد والمدارس التي تعتبر في مستوى الكليات والمعاهد والمدارس المنصوص عليها في ا…
- المادة 11مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من المادة التاسعة تبدأ دعوة المكلفين من الطلبة في اليوم الاول من الشهر التاسع من السنة التي تزول فيها أعذارهم.
- المادة 12يشترط لتأجيل خدمة العلم للمكلفين من الطلاب من اجل اكمال دراستهم الجامعية خارج المملكة أو على نظام السنوات داخلها ما يلي :- أ - ان يكون الطالب قد حصل على شهادة الدراسة الث…
- المادة 13أ- لا يجوز لاي طالب ان يلتحق بأحدى الكليات او المعاهد او المدارس بالمملكة او خارجها او يبقى فيها بعد اكماله السابعة عشرة من عمره ما لم يكن قد حصل على وثيقة خدمة العلم ب-ي…
- المادة 14أ- لا تؤجل خدمة العلم لاي طالب الا وفقا للاحكام والشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون . ب- تقوم القيادة العامة بتضمين المحاضرات والبرامج التدريبية التي تراها م…
- المادة 15على كل أردني ( ذكر) أكمل السابعة عشرة ولم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ان يبادر إلى تفعيل وثيقة خدمة العلم.
- المادة 16يحال المكلف على الاحتياط بعد تأديته لخدمة العلم الا اذا رغب المكلف في ان يجند في القوات المسلحة ووافقت القيادة العامة على ذلك.
- المادة 17يعتبر الضباط المتقاعدون والمستقيلون والذين انهيت خدماتهم من القوات المسلحة لاي سبب من الاسباب ضباط احتياط على ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.
- المادة 18يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة سنتين وعلى ان يستثنى منهم من …
- المادة 19تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:- أ- لدى إكمالهم السن المبينة تاليا أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:- ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتي…
- المادة 20تنتهي مدة خدمة الاحتياط لضباط الصف والجنود الاحتياط:- أ- 1- لدى اكمال اي منهم الخامسة والأربعين سنة من عمره او بعد ادائه خمس سنوات خدمة احتياط أيهما اسبق اذا كان غير مهني…
- المادة 21بالرغم مما ورد في المادة 20 من هذا القانون يجوز في حالتي الحرب والطوارئ دعوة من انتهت خدمته الاحتياطية من ضباط الصف والجنود ممن لم يتجاوز الخمسين من عمره وذلك بقرار من مج…
- المادة 22يستدعى الاحتياط الى الخدمة الفعلية في القوات المسلحة في أي من الحالات التالية:- أ- للتدرب سنويا لمدة لا تقل عن شهر واحد. ب-لحضور الدورات التأهيلية في مدارس القوات المسلحة…
- المادة 23أ- يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ،ب،ج من المادة السابقة بأمر من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) منها بقرار من مجلس الوزراء بناء…
- المادة 24لا يجوز استبقاء اي موظف او مستخدم او عامل من قوة الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى احكام هذا القانون وعلى الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العام…
- المادة 25أ - على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الاخرى واصحاب الاعمال الاحتفاظ لمن يستدعى لاداء خدمة العلم او خدمة الاحتياط من م…
- المادة 26أ- يعاد المستخدم او العامل الى وظيفته او عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 25) من هذا القانون اذا طلب ذلك خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسريحه ويجب اعادته الى عمله خلال خم…
- المادة 27أ- يتقاضى موظفو ومستخدمو وعمال الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاخرى الملتحقون بخدمة الاحتياط رواتبهم من الجهة التي كانوا يتقاضونها منها اذا…
- المادة 28للوزير الحق في دعوة الاحتياط من مواليد سنة واحدة او عدة سنوات للتحقيق من مدى لياقتهم للخدمة ولاتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل دعوتهم عند توفر اي من الحالات المنصوص عليها ف…
- المادة 29يعتبر اعضاء قوة الاحتياط مبلغين رسميا بعد نشر أمر الدعوة مبينا فيه الزمان والمكان في صحيفتين محليتين على الاقل واذاعته من اذاعة المملكة للمرات وبالطريقة التي تراها القياد…
- المادة 30أ- يسمح للمكلف بمغادرة المملكة بعد حصوله على اذن من المديرية ولا يمنح هذا الاذن الا لمن استثنى من خدمة العلم او أعفي منها او تأجلت خدمته وفق احكام هذا القانون. ب-يسمح للض…
- المادة 31يخضع للقوانين والاوامر والتعليمات المعمول بها في القوات المسلحة كل من:- أ- يستدعى لاداء خدمة العلم أثناء تأديته لتلك الخدمة. ب-يستدعى من قوة الاحتياط للخدمة ابتداء من الو…
- المادة 32لا يجوز استخدام اي شخص ذكر بعد اكماله الثامنة عشرة من عمره لدى أية جهة او ابقاؤه في وظيفته او عمله او منحه ترخيصا في مزاولة أية مهنة حرة او قيده في جدول او سجل المشتغلين …
- المادة 33للمكلفين الذين اجلت خدمتهم بسبب عدم تمكن القوات المسلحة من استيعابهم الحق بالتقدم للتوظف في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفي الشركات والمؤسسات الخاصة وتسلم وظائفه…
- المادة 34أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر وباستثناء حالتي الاستشهاد والفقدان ، تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي النافذ المفعول على المكلفين عند حدوث اصابة بسبب الخدمة او في اث…
- المادة 35اذا أعيد اي ضابط او فرد احتياط متقاعد الى الخدمة بسبب اعلان حالة الطواريء تضاف مدة خدمته هذه الى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد اذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة …
- المادة 36يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور أمام أية لجنة من لجان الفحص والحصر والتدقيق عند دعوته اليها بمقتضى أحكام …
- المادة 37يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تخلف بدون عذر مشروع عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم خلال عشرة أيام اذا كان داخل المملكة وثلاثين يوما اذا كان خا…
- المادة 38اذا تخلف اي مكلف عن الحضور للالتحاق بخدمة العلم في الموعد المحدد له ، وتقدم بعد ذلك للالتحاق بها ، او قبض عليه وكان قد تجاوز سن التكليف لخدمة العلم عند تقدمه او القبض علي…
- المادة 39اذا زالت أسباب تأجيل الخدمة لاي مكلف وتحققت لديه بعد زوالها أسباب أخرى توجب تأجيل خدمته مرة ثانية بمقتضى أحكام هذا القانون ولم يتقدم الى الجهة المختصة بتجنيده خلال ثلاثين…
- المادة 40اذا عطل اي شخص اي عضو من أعضاء جسمه او الحق الضرر او الاذى بأي جزء منه ، سواء قام بذلك بنفسه مباشرة او بواسطة اي شخص آخر او بمساعدته وبأية صورة من الصور ، بقصد اعفائه من …
- المادة 41اذا قدم اي مكلف شخصا آخر بديلا عنه الى المديرية او الى أية جهة تابعة لها او الى أي شخص يقوم بتطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه بأية صورة من الصور لاجراء الفحص على الشخص الب…
- المادة 42اذا قدم أي شخص أوراقا او وثائق او مستندات مزورة او استعملها في سياق تطبيق أحكام هذا القانون بأية صورة من الصور ، او استخدم أية حيلة او وسيلة خادعة او مضللة للحصول على اي …
- المادة 43كل من قدم او اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة عن اي مكلف او شهد على تلك المعلومات او البيانات او أيدها بأية صورة من الصور ، وكان من شأنها لو قبلت ان تؤدي الى اعفاء المكلف…
- المادة 44من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (أ)و(ب)من المادة (22 ) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد…
- المادة 45من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع وكانت الدعوة لها بموجب الفقرتين (ج) و (د) من المادة (22 )من هذا القانون ، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا ت…
- المادة 46من تخلف عن الحضور لاداء خدمة الاحتياط بدون عذر مشروع ، وكانت الدعوة لها بموجب الفقرة (ه) من المادة (22 )من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
- المادة 47كل من غادر المملكة او حاول مغادرتها خلافا لاحكام المادة (30) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
- المادة 48كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ، او بالعقوبتي…
- المادة 49ليس في هذا القانون ما يمنع الحكم على أي شخص يقدم للمحاكمة بمقتضاه بالعقوبة الاشد التي يفرضها اي قانون آخر على الجريمة ذاتها التي قدم ذلك الشخص للمحاكمة بسببها.
- المادة 50أ- تجري محاكمة كل مكلف او احتياطي على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (36) الى (49) من هذا القانون والتي يرتكبها طيلة مدة خدمته الفعلية في القوات المسلحة امام المحاكم …
- المادة 51لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك:- أ- البيانات والمعلومات التي يترتب على المكلفين وضباط وأفراد القوة الاحتياطية تق…
- المادة 52يلغى:- أ- قانون ضباط التعزيز رقم 6 لسنة 1950 - والتعديلات التي طرأت عليه. ب-قانون القوة الاحتياطية للجيش العربي الاردني رقم 33 لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه. ج-اي ق…
- المادة 53رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.