المادة 18 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986

يعتبر ضباط الصف والجنود والمجندون المتقاعدون او المستقيلون او المسرحون من القوات المسلحة ضباط صف وجنود احتياط شريطة ان يكونوا قد تجندوا لمدة سنتين وعلى ان يستثنى منهم من سرح لعدم لياقته الصحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة