المادة 19 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية رقم 23 لسنة 1986
تنتهى مدة خدمة الاحتياط لضباط الاحتياط:-
أ- لدى إكمالهم السن المبينة تاليا أو بعد إكمالهم خمس سنوات خدمة احتياط أيهما أسبق:-
ب-من يثبت عدم لياقته الصحية لاداء خدمة الاحتياط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026